الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةدعوى . رسوم " رسوم الشهر العقاري التكميلية " . حكم " مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " شهر عقارى .الطعنرقم ٥۸۰ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰٦/۲٦الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول