إثبات " بوجه عام " " قوة الأمر المقضي ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . " تزوير أوراق عرفية ". اشتراك . شيك بدون رصيد .
الطعن
رقم ۱۹۹۷۲ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.