الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطوارىْ . قانون " تطبيقه " . أمن دولة . محكمة أمن الدولة . نقض " مايجوز ومالا يجوز الطعن فيه من أحكام " .الطعنرقم ٦٤٤ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰٥/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول