الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب وقع من أشخاص يؤلفون عصبة أو تجمهرا :الطعنرقم ۱٤۲٤ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول