الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخيانة امانة - تبديد . جريمة " اركانها " قصد جنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها ". قصد جنائى - قصد جنائىالطعنرقم ۱۳۳۲۳ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول