الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . إجرام المرتشى . مظاهر الاتجار بالوظيفة أو استغلالها . من بين هذه المظاهر الإخلال بواجبات الوظيفة . المادة 104 ع .الطعنرقم ٦۸۲ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٦/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول