الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشهر عقارى " التصالح بشأن رسوم التوثيق والشهر " . رسوم " رسوم التوثيق والشهر " . حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ٤۱۱٥ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول