إتفاق . إثبات "بوجه عام " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". فاعل أصلى . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في إستخلاص صورة الدعوى . مساهمة جنائية . نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "
الطعن
رقم ۳۱۱۷۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.