الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد للواقعة " " الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة " الدفع بعدم اثبات المأمورية بدفتر الاحوال ". استدلالات . إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۸٥۸٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول