إثبات " شهود " حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب " .دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. حد ذلك ؟
الطعن
رقم ۲۸٤٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۳۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.