ارتباط . مواد مخدرة . سلاح . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۲۹۱۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.