اقتران . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " . جريمة " أنواعها . الجريمة المقترنة " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد . ظروف مشددة .
الطعن
رقم ۲٤٥٦۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.