أمن دولة " الانضمام إلى تنظيم أنشيء على خلاف أحكام القانون " " الترويج لتنظيم أنشيء على خلاف أحكام القانون " . تظاهر . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤۹٥٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.