إثبات " بوجه عام " ."شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " . نقض " اسباب الطعن . ما لايقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۲۰۲٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.