إثبات " شهود ". أوراق رسمية محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل و أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الطعن
رقم ٤۳۰٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.