أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " " الترويج لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . تظاهر . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۱۸٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.