أثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق
التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها
الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه
الطعن
رقم ۳۸۰۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.