إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ضرب مفضي إلى الموت.
الطعن
رقم ۳٦۱۷۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.