أجانب . بطلان . بيع . تسليم . جمعيات . جنسية . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ". عقد " عقد التخصيص ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ". ملكية .
الطعن
رقم ۳٥۰۰ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.