إيجار " إيجار الأماكن " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ٦٦۱ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۲/۲۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.