محكمة النقض المصرية

قرار مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢
تاريخ النشر :

١٣ - ٠٩ - ٢٠١٢

نوع الجريدة :

الوقائع المصرية

مضمون التشريع :

بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

نص التشريع

الوقائع المصرية - العدد ٢١٠ (تابع) فى ١٣/ ٩/ ٢٠١٢

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠١٢
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٣٠/ ٣/ ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠١٢؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمناجم و المحاجر؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣؛
وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٥ بشأن حماية المجارى المائية و لائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء؛
وعلى قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم ١٤ لسنة ٢٠١٢؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن قواعد التصرف فى الأراضى و العقارات التى تخليها القوات المسلحة و تخصيص عائدها لإنشاء مدن و مناطق عسكرية بديلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٨ لسنة ١٩٩٥ بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية و القواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى ٢٠١٧؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية و القواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ بالشروط و القواعد و الإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٣١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تولى إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضى اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن فرص الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تملك و انتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة فى بعض المناطق؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن شروط و قواعد التصرف فى الأراضى و العقارات الواقعة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار وزير الدفاع رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الشروط و القواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات و بالجهات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء المرافقة و تعتبر خريطة التنمية المرافقة لهذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ منها.

(المادة الثانية)

تلتزم جميع جهات الدولة المختلفة التى لها اختصاص بشأن تنظيم و تنمية و استغلال و حماية أراضى شبه جزيرة سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع أحكام المرسوم بقانون و اللائحة المرافقة و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها، كما يلتزم بذلك ذوو الشأن ممن لهم نشاط استثمارى أو تنموى بالمنطقة.
ويتم توفيق الأوضاع القانونية المشار إليه بالتنسيق مع الجهاز لتنفيذ القواعد و الشروط و الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، و يعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٦ شوال سنة ١٤٣٣ هـ
                (الموافق ١٣ سبتمبر سنة ٢٠١٢ م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ هشام قنديل

اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
مادة (١)

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذًا للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١ - المرسوم بقانون:
المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر برقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.
٢ - اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
٣ - شبه جزيرة سيناء:
هى كامل محافظتى شمال و جنوب سيناء و المناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس و الإسماعلية و بور سعيد.
٤ - المنطقة:
شبه جزيرة سيناء و الجزر الداخلة فى مناطق مياهها الإقليمية و منطقة الامتداد القارى و المنطقة الاقتصادية الخاصة، و المناطق المتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
٥ - الجهاز:
الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.
٦ - مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الجهاز.
٧ - مناطق التنمية المحدودة:
المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة و غيرها من مشروعات خدمة المجتمع و البيئة.
٨ - مناطق التنمية الاستثمارية:
مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحة، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية و غيرها من المشروعات الأخرى.
٩ - مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة):
المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض و الارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشى فى مختلف المجالات، و منها: (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بور سعيد و المنطقة الصناعية، مشروع ٤٠٠ ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا - الساحل الشرقى لخليج السويس، و غيرها من المشروعات القومية الأخرى).
١٠ - جهات الولاية:
جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء و تعنى بتنميتها و التصرف فيها و إدارتها و استغلالها فى جميع الأنشطة و الاستخدامات.
١١ - التنمية المستدامة:
مشروعات التنمية التى تمتد آثارها إلى المستقبل البعيد و لا تقتصر على الحاضر أو المستقبل القريب.

مادة (٢)

يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد المساحات و الحدود الجغرافية و السياسية للمناطق و الأماكن الآتية:
١ - منطقة شبه جزيرة سيناء.
٢ - الجزر الداخلة فى مناطق المياه الإقليمية لمنطقة شبه جزيرة سيناء.
٣ - الجزر الداخلة فى منطقة الامتداد القارى.
٤ - المنطقة الداخلة فى المنطقة الاقتصادية الخاصة.
٥ - المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
على أن يكون التحديد مانعًا لأى تداخل لحدود هذه المناطق مع غيرها من المناطق الأخرى المجاورة، و متضمنًا القواعد المنظمة لهذه المناطق.

مادة (٣)

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد جهات الولاية التابعة للدولة و المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء و التى تعنى بتنميتها و التصرف فيها و إدارتها و استغلالها فى جميع الأنشطة و الاستخدامات. و على الجهات المشار إليها التقدم بخططها المحققة لهذه التنمية و موافاة الجهاز بها للمتابعة فى تنفيذها.

مادة (٤)

يحدد مجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزارتى الدفاع الداخلية و جهاز المخابرات العامة و المحافظة المعنية مناطق التنمية المحدودة التى تقام فيها المشروعات الصغيرة و غيرها من مشروعات خدمة المجتمع و البيئة التى يتم تنفيذها فى تلك المناطق و الأنشطة و المجالات محل هذه المشروعات، و يصدر الجهاز القرارات اللازمة فى هذا الشأن.

مادة (٥)

يصدر مجلس الإدارة قرارًا محددًا لمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة فى المجالات السياحية وا لعمرانية و الزراعية و الصناعية و التعدينية و التجارية و غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى تحديدًا دقيقًا و بما يتفق مع طبيعة المنطقة التى سيقام فيها المشروع الاستثمارى داخل نطاق المنطقة، و ذلك كله بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة و جهات الولاية المختلفة التابعة للدولة و بعد موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و جهاز المخابرات العامة، و أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
ويتم النشر والإعلان عن القرار الصادر من الجهاز فى هذا الشأن على الموقع الإلكترونى للجهاز و الهيئة العامة للاستثمار لإعلام المستثمرين بهذه المناطق و مجالات الاستثمار المختلفة فيها لتحفيزهم و تشجيعهم على الاستثمار فى تلك المناطق.

مادة (٦)

يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة و بعد موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة مناطق التنمية الشاملة المتكاملة بالمنطقة و التى تقام فيها المشروعات القومية من أجل التنمية و النهوض و الارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشى فى مختلف المجالات طبقًا للخرائط و البيانات المرفقة بالقرار.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لما تم تحديده من هذه المناطق بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، على أن تتضمن تلك القرارات القواعد و الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة تلك المشروعات.

مادة (٧)

حظر تملك الأراضى و العقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل لمصريين.
ويطبق فى ثبوت الجنسية المصرية القواعد و الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥.

مادة (٨)

يلتزم المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى و احتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض ٍ أوعقارات مبنية فى منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها و من أبوين مصريين و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون إتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك، و يتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل.
وفى جميع أحوال أيلولة الأراضى و العقارات إلى الدولة يتولى تحديد سعر المثل لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد مهمتها قرار من وزير العدل.

مادة (٩)

يعد الجهاز سجلاً خاصًا تثبت به و بشكل حصرى و دقيق كافة الأراضى و العقارات المبنية المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، و ذلك لمتابعة ما يتم بشأنها من حقوق استعمال أو استغلال أو انتفاع أو غيرها من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.

مادة (١٠)

تخصص داخل الجهاز إدارة للإشراف على تلك الأراضى و العقارات و تتابع التصرفات التى تجرى عليها، و ذلك من خلال الاطلاع على الأوراق و المستندات الخاصة باستغلالها بالتنسيق مع ملاكها.
وعلى هذه الإدارة الحصول على المعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضى و العقارات من مصلحة الشهر العقارى و التوثيق أو من أى جهة إخرى رسمية معنية.

مادة (١١)

يكون الانتفاع بالأراضى و العقارات المبنية بمناطق التنمية طبقًا للقواعد المنظمة لحق الانتفاع المنصوص عليها فى المرسوم بقانون و فى هذه اللائحة و للضوابط و الإجراءات التى تصدر بها قرارات من مجلس الإدارة.

مادة (١٢)

يكون استغلال الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين أو الأجانب للأراضى و العقارات المبنية بمناطق التنمية وفقًا لنظام حق الانتفاع و طبقًا للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها فى المرسوم بقانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

مادة (١٣)

يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ما يأتى:
أ - تملك الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المصريين و الأجانب للمنشآت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضى المقامة عليها.
ب - تقرير حق انتفاع غير المصريين بوحدات مبنية بالمنطقة للإقامة فيها لمدة أقصاها خمسون عامًا طبقًا للقواعد و الإجراءات و الضوابط التى يحددها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.

مادة (١٤)

يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى و العقارات الواقعة بالمناطق الاسترتيجية ذات الأهمية العسكرية و المناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة و جزر البحر الأحمر التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، كما يحظر تملك اوتقرير حق انتفاع أو إجراء أى تصرف فى المحميات الطبيعية و المناطق الأثرية و حرمها و الموجودة بالمنطقة، و يكون تحديد تلك المحميات و المناطق الأثرية و حرمها وفقًا للقوانين و القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
ويجوز استغلال و استخدام الأراضى و العقارات الواقعة بالمناطق المحددة بالفقرة السابقة طبقًا للقواعد و الإجراءات و الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة.
ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بأحوال الإجازة و القواعد و الإجراءات و الضوابط الواجب اتباعها فى تلك الأحوال و ذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (١٥)

مع عدم الإخلال بالقواعد و الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون و فى هذه اللائحة، يحظر تملك أو تخصيص العقارات و الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب فى مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز و وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة.
وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبى التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة، و ذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، و إذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضًا.

مادة (١٦)

لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى المرسوم بقانون إلا بناءً على عقد يبرم بين مالك الأراضى أو العقارات المبنية بالمنطقة و المنتفع.

مادة (١٧)

يجب أن يتضمن عقد حق الانتفاع الذى يبرم وفقًا لأحكام المادة السابقة، فضلاً عن الشروط المبينة فى المادة (٣) من المرسوم بقانون ن النص على جواز شهر حق الانتفاع دون شهر التصرف فيه، على أنه لا يجوز إنشاء رهن رسمى أو عقارى أو حيازى عليه، أو شهر أى من هذه الرهون، يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى إجراء بالمخالفة لذلك.

مادة (١٨)

ينتهى حق الانتفاع فى أى من الحالات الآتية:
١ - انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب من أسباب الانقضاء.
٢ - وفاة المنتفع.
٣ - انتهاء المدة المقررة للانتفاع أو عدم الموافقة على تجديدها.
٤ - انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع و المحددة بخمسين عامًا.
٥ - استمرار مخالفة المنتفع لأى من شروط العقد رغم إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول و مضى المدة المحددة فى الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها.
٦ - تكرار عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع رغم إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

مادة (١٩)

يجوز بقرار مسبب من مجلس الإدارة استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين للمنتفع أومع بعضهم، و ذلك بذات الشروط و الأحكام و القواعد و المدة المنصوص عليها فى العقد الأصلى.

مادة (٢٠)

يتقدم من يرغب من غير المصريين فى إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهاز مرفقًا به المستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن ٥٥ % من كامل الأسهم و إنها مؤسسة طبقًا لأحكام القوانين وا لقرارات المعمول بها فى هذا الشأن.
ويصدر الجهاز ترخيصًا للشركة بإقامة المشروع بعد سدادها للمقابل الذى يحدده مجلس الإدارة.

مادة (٢١)

ويلتزم صاحب الترخيص باخطار الجهاز كتابة عن أى تغيير يطرأ عن أسماء مؤسسى الشركة أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بنود عقد الشركة أو نظامها الأساسى أو شكلها أو فى حالة إقامة أفرع جديدة لها فى المنطقة.
ويخطر الجهاز وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه التغييرات أو التعديلات للحصول على موافقتها، تمهيدًا لموافقة مجلس الإدارة عليها.
ولا تعد التغييرات أو التعديلات المشار إليها نافذة فى مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بمشاركة المصريين بنسبة لا تقل عن ٥٥ % من كامل أسهم أى شركة من شركات المساهمة المصرية التى تعمل فى مشروعات الاستثمار أو التنمية بالمنطقة، يجوز لأى من هذه الشركات و بعد موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مجلس الإدارة قيد الشركة للتداول فى بورصة الأوراق المالية داخل او خارج مصر، و طرح الأوراق المالية الخاصة بالشركة للاكتتاب العام أو الخاص.على أن تتم عمليات القيد و الطرح المشار إليهما طبقا ًللقواعد و الشروط و الضوابط فى القوانين الخاصة بذلك.

مادة (٢٣)

لايجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على ١٠% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين فى تلك الشركات عن ٤٥ %.

مادة (٢٤)

تحدد مجالات أنشطة الاستثمار بالأراضى و العقارات المبنية بالمنطقة على الأخص بما يأتى:
السياحة، الزراعة، الصناعة، التعدين، التجارة، التعمير، و تحدد مجالات أنشطة التنمية بالآتى:
الكهرباء و الطاقة، الصرف الصحى، الطرق و الكبارى، خطوط النقل البرى أو الجوى أو البحرى، خدمات الاتصالات، شبكات المياه، الأسواق التجارية.
وفى جميع الأحوال يجب أن لا تكون تلك الأنشطة مخالفة للنظام العام أو للأمن القومى أو للمصالح العليا للدولة.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة فى هذا الشأن بعد أخذ رأى وزارة الدفاع لمراعاة ما تقرره من شروط و قواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة (٢٥)

تبرم اتفاقات بين الجهاز و كل جهة من جهات الولاية على أراضى الدولة لديها ضمن خططها التنموية مساحات موجودة داخل المنطقة للتنسيق مع الجهاز لإدارة تلك المساحات و استغلالها و التصرف فيها و فى إطار المخططات التنموية التى يضعها الجهاز لتلك المنطقة.

مادة (٢٦)

يبرم مجلس الإدارة اتفاقيات تعاون مكتوبة مع الأجهزة و الهيئات الحكومية و جهات الولاية المعنية - وفقًا للقوانين و اللوائح و القرارات - بتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بحيث تتضمن تلك الاتفاقيات قواعد لتنظيم و تنسيق أداء و اختصاصات تلك الأجهزة و الهيئات فى التنمية المشار إليها و منع أى تعارض أو تضارب فى تلك الاختصاصات مع اختصاصات الجهاز وفقًا لأحكام المرسوم بقانون و اللائحة.
كما يحدد مجلس الإدارة أيضًا أولويات تخصيص الموارد المالية و الاعتمادات للمنطقة و توفير مصادر التمويل اللازمة لمتطلبات التنمية الاستثمارية بها.

مادة (٢٧)

فيما عدا النسبة التى تتراوح بين (٥ر٠% حتى ١%) و التى تقوم وزارة المالية بتحديدها وفقًا لشهادة معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات و تحصيلها لصالح الجهاز من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضى الدولة نتيجة التصرف فى أى مساحات مخصصة لها داخل المنطقة، يقوم الجهاز بوضع القواعد و الإجراءات التى يجب اتباعها لتحصيل باقى موارده المالية وفقًا لأحكام القانون، كما يضع القواعد و الإجراءات اللازم اتباعها فى موازنته المستقلة و فى إعداد القوائم المالية لها، و ذلك كله طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية و أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة، على أن تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها.

مادة (٢٨)

اموال الجهاز اموال عامة، و يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لفتح حساب الخزانة الموحد له بالبنك المركزى المصرى يودع به امواله و يرحل الفائض من موازنة الجهاز داخل هذا الحساب من سنة إلى أخرى، و يتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه فى ذلك.

مادة (٢٩)

يختص الجهاز بالإشراف و الرقابة و متابعة أى مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية أوعينية تقدم من منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة، و له فى سبيل ذلك الحق فى الاطلاع على أى مستندات أو أوراق موجودة لدى أى جهة من الجهات العامة أو الخاصة تتعلق بتلك المساعدات أوالمنح أو التبرعات و اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إذا كان من شأن هذه الإعانات المالية الإخلال بالنظام العام أو تعريض الأمن القومى و المصالح العليا للدولة للخطر.
وعلى الوزارات المعنية بالتسجيل و الترخيص لتلك المنظمات أو المؤسسات أو الجمعيات المشار إليها موافاة الجهاز - بناء على طلبه - بكافة البيانات و المعلومات الموجودة لديها عن تلك الكيانات و عن الأموال التى تصل إليها من أجل قيامها بأنشطتها المختلفة.

مادة (٣٠)

تختص لجنة تسوية المنازعات المنشأة بالجهاز بتسوية جميع المنازعات و الخلافات التى تثور بين اطرافها نتيجة تطبيق أحكام المرسوم بقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. و على طرف من أطراف النزاع عرضه بداءة على هذه اللجنة لتسويته و إصدار توصية بشانه وذلك قبل أن يلجأ إلى القضاء المختص أو الجميعة العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل اللجنة و اختصاصها و تنظيم عملها.

مادة (٣١)

مع عدم الإخلال بحق القوات المسلحة فى حيازة الأراضى الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة، يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى حيازة أو وضع يد أو التعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.

مادة (٣٢)

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدى على الأراضى أو بإخلاء الأراضى من حائزها بعد التأكد من عدم وجود سند قانونى فى الحيازة أو وضع اليد، و تنفذ هذه القرارات بالطريق الإدارى بواسطة الجهة الإدارية المختصة و التى يحق لها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة فى تنفيذ ذلك.

مادة (٣٣)

مع عدم الإخلال بقاعدة حظر تملك غير المصريين أو لمصريين من حاملى جنسية أخرى أو لمصريين من أب و أم غير مصريين للأراضى و العقارات المبنية فى المنطقة، يحق لواضع اليد على أرض من أراضى المنطقة قبل العمل بالمرسوم بقانون أن يتملكها بشرط أن يكون قد قام بالبناء عليها أو كان قد استصلحها أو استزرعها.
ويتم التملك بعد موافقة مكتوبة صادرة من وزارتى الدفاع و الداخلية و جهاز المخابرات العامة و طبقًا للقواعد و الشروط و الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء فى هذا الشان اتفاقًا مع أحكام المرسوم بقانون.