قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢
١٩ - ٠١ - ٢٠١٢
الجريدة الرسمية
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بالتنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
الجريدة الرسمية - العدد ٣ (تابع) في ١٩ يناير سنة ٢٠١٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢
بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ من فبراير سنة ٢٠١١؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ من مارس سنة ٢٠١١؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن المناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الصادر فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ بشأن حماية المجارى المائية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ فى شأن حماية البيئة؛
وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛
وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى التى تخليها القوات المسلحة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام ٢٠١٧؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٣١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تولى إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضى اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة فى بعض المناطق؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن شروط وقواعد التصرف فى الأراضى والعقارات الواقعة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار وزير الدفاع رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات وبالجهات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق فى شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وتُطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص فى هذا المرسوم بقانون.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سائر الأنشطة والمشروعات التى ما زالت تحت التأسيس، وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فيسرى عليها القانون الذى أنشئت فى ظله حتى انتهاء مدتها.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى ٢٥ صفر سنة ١٤٣٣هـ
(الموافق ١٩ يناير سنة ٢٠١٢م)
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
المادة (١)
فى تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
١-شبه جزيرة سيناء:
هى كامل محافظتى شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبور سعيد.
٢-المنطقة:
منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
٣-الجهاز:
الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.
٤-مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الجهاز.
٥-مناطق التنمية المحدودة:
هى المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة.
٦-مناطق التنمية الاستثمارية:
هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.
٧-مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة):
هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات، ومنها: (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بور سعيد والمنطقة الصناعية، مشروع ٤٠٠ ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا - ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى).
٨-جهات الولاية:
هى جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات.
المادة (٢)
لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وإذا آلت أى أعيان (أراضى/ عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
ويعد الجهاز سجلاً خاصًا بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التى تتم بشأنها.
ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية.
ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.
على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى:
تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.
تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠ سنة بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات.
ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقًا لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
المادة (٣)
لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات إلا وفقًا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتى:
١- أن تكون مدة حق الانتفاع حتى ٣٠ سنة طبقًا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على ٥٠ سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية:
( أ ) انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان.
(ب) وفاة المنتفع.
(جـ) انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد.
(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع (٥٠ سنة).
على أنه يجوز - بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها - فى حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى.
٢- لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
٣- لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان ذلك التصرف باطلاً ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
٤- يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقًا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد. ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتى:
( أ ) مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد:
(ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف فى حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجوز شهر أيهما ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
المادة (٤)
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (٥٥%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط، ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - هيئة سوق المال - الهيئة العامة للرقابة المالية).
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز - بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة - للشركات المشار إليها ما يلى:
قيد الشركات للتداول فى بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.
طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص.
ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة على (١٠%) من رأس مال هذه الشركات.
وفى جميع الأحوال لا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين عن نسبة (٤٥%).
المادة (٥)
يجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أيًا كان صورته بأراضٍ وعقارات متفقًا ومتناسبًا مع طبيعة المنطقة وفى المجالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أن لا يكون مخالفًا لقواعد النظام العام والأمن القومى أو المصالح العليا للدولة ويتعين أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
المادة (٦)
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من أى مساحات فى خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتى لها وحدها حق إدارتها واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع الجهاز وفى إطار المخططات التنموية التى يضعها الجهاز للمنطقة.
المادة (٧)
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله وبنظامه الأساسى ويكون مقره محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة/ المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء.
ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليًا ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية الآتية:
١- وزارة الدفاع.
٢- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
٣- وزارة الموارد المائية والرى.
٤- وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
٥- وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
٦- وزارة السياحة.
٧- وزارة البترول.
٨- وزارة النقل.
٩- وزارة المالية.
١٠- وزارة التخطيط والتعاون الدولى.
١١- وزارة الكهرباء والطاقة.
١٢- وزارة الداخلية.
١٣- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
١٤- محافظة شمال سيناء.
١٥- محافظة جنوب سيناء.
١٦- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
١٧- جهاز المخابرات العامة.
١٨- رئيس المجلس الشعبى لمحافظتى شمال سيناء/ جنوب سيناء.
وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والبنوك ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من ممثلى الوزارات والمحافظات الأعضاء بمجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ويمكن دعوة غير الأعضاء للمشاركة فى أعمال هذه اللجان إذا لزم الأمر.
ودون الإخلال بموافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز تصريف شئون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويمثله أمام القضاء والغير.
ولرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظوها.
ويرفع مجلس الإدارة تقريرًا نصف سنوى عن جهود ونشاط وخطط الجهاز لرئيس مجلس الوزراء.
المادة (٨)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلى:
١- دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة ويحدد أولويات المخطط الاستراتيجى للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ.
٢- اقتراح أى مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة وتحديد أولويات التنفيذ فى إطار السياسة العامة للدولة.
٣- متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضى بالمنطقة (زراعى، عمرانى، سياحى، صناعى، تعدين، بترول، بيئة... إلخ) بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى وطبقًا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.
٤- دراسة أساليب التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها.
٥- التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضى غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التى يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقًا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.
٦- التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
٧- تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة والموافقة على إصدار ما يلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد مقابلها وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقًا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية.
٨- إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى أيًا كانت صورته أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
٩- اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة، كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومى والمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع فى هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
١٠- اتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد وأموال الجهاز عن طريق استثمارها فى الأنشطة التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
١١- تجميع كل الدراسات التى أجريت على سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التى لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والجهات المعنية وتوظيف نتائج الدراسات التى تمت عن سيناء فى توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمى.
١٢- تقديم الخدمات الاستشارية والعلمية والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغين فى الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوى بين المستثمرين فى الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.
١٣- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة.
١٤- وضع الضوابط والنظم الاقتصادية واقتراح التشريعات التى تُسهم فى تنمية المنطقة.
١٥- إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة لسياسة ترشيد الجذب السكانى والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوى والبيئة الصحراوية.
١٦- إجراء التنسيقات اللازمة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال.
ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمى للجهاز.
المادة (٩)
تتكون موارد الجهاز من:
١- الاعتمادات التى تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز.
٢- نسبة (٠.٥% حتى ١% طبقًا لنوع وطبيعة النشاط) من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضى الدولة نتيجة التصرف فى أى مساحات مخصصة لها داخل المنطقة.
٣- عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة.
٤- حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها والخدمات التى يقدمها وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- الهبات والمعونات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.
٦- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة.
ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسرى عليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة.
وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويكون للجهاز حساب لدى البنك المركزى المصرى وتودع أموال الجهاز فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه فى ذلك.
المادة (١٠)
يكون الجهاز هو المسئول عن الإشراف والرقابة والمتابعة على أى مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أو عينية يتم رصدها من أى منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة.
المادة (١١)
تنشأ بالجهاز لجنة لتسوية المنازعات تختص بتسوية كافة المنازعات والخلافات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو كل ما يتعلق به. ويعرض عليها النزاع قبل عرضه على جهات القضاء لتسويته وإصدار توصية بشأنه.
ولا يخل ذلك دون حق الأطراف المتنازعة فى اللجوء بعد ذلك إلى القضاء المختص.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها.
المادة (١٢)
فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويزال وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى بقرار من مجس الإدارة، ويتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف إزالة الأعمال. ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (١٣)
تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بالمنطقة بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم فى التعاقدات المبرمة على أى جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكام التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بحق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أيًا كانت صورته بالمنطقة.
المادة (١٤)
فى غير مناطق التنمية والاستثمار التابعة للجهاز والمناطق الاستراتيجية والمتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقات وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وفقًا لما ورد بهذا المرسوم بقانون.
المادة (١٥)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مناطق التنمية والاستثمار التى يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التى يمكن إقامتها بالمنطقة.