بتعديل المادة (12) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها لتصبح على النحو التالى: يتم سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر مع سداد غرامة قدرها3000 جنيه إذا ارتكب المرخص له أى من المخالفات.
رقم التشريع
۲۰٦
سنة التشريع
۲۰۲٦
تاريخ النشر
۲۰۲٦/۰۳/۱٦
نوع التشريع
محافظة الجيزة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ٦۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.